دمج الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة في التعليم الثلاثاء أبريل 27, 2010 3:37 am
--------------------------------------------------------------------------------
+
----
-
وهدا موضوع من كتابة الزميلة باسنت محمد
مقدمة
في عام 1981 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ميثاق الحقوق الإنسانية لمن يعانون من إعاقات والذي يقضى بأن" لهم الحق في المشاركة والمساواة في المعاملة " ويعتبر هذا الميثاق اعترافا عالمياً بحق المعاقين في المشاركة الكاملة في كافة أنشطة المجتمع الذي ينتمون إليه مع اعتبار الفترة (من عام 1983 إلى 1992) هو عقد الأمم المتحدة لذوى الاحتياجات الخاصة.
كما كان صدور القواعد الأساسية لحقوق الأشخاص المعاقين من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 تأكيداً على ضرورة إتاحة فرص التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم النظامي. وقد تعددت المؤتمرات العالمية والإقليمية التى ركزت على حقوق المعاقين فى التعليم، ومنها مؤتمر سيريلانكا عام 1994، ومنتدى داكار عام 2000، ومؤتمر اليونسكو الإقليمى للتربية فى الدول العربية (بيروت 7-10 مايو 2001) حول إدماج ذوى الاحتياجات الخاصة من التلاميذ فى التعليم النظامى.
وقد نص مشروع العقد العربي للمعوقين (2004-2013) في محاورة على " العمل على حصول الطفل المعوق على كافة الحقوق و الخدمات بالتساوي مع أقرانه من الأطفال وإزالة جميع العقبات التي تحول دون تنفيذ ذلك "و في مجال التعليم نص مشروع العقد على " ضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع الأشخاص المعوقين منذ الطفولة المبكرة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية , وفى مؤسسات خاصة في حالة عدم قدرتهم على الاندماج أو التحصيل المناسب.
وقد عرف المجلس القومى للطفولة والأمومة التلاميذ المعاقين ذوى الاحتياجات الخاصة بأنهم "التلاميذ الذين لديهم قصور في القيام بدورهم ومهامهم مقارنة بنظرائهم من نفس السن والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية".
و قد تكون هذه الأدوار و المهام في مجال اللعب أو التعليم أو العلاقات العائلية وغيرها، أما الإعاقة فقد تكون نتيجة لقصور دائم أو شبة دائم في الناحية الحسية أو الإدراكية أو العقلية أو الحسية الانفعالية.
وتولى مصر أهمية خاصة لحقوق الطفل والطفل المعاق، حيث يؤكد الدستور على ضمان الفرص التعليمية المتكافئة لجميع الأطفال الأصحاء والمعاقين منهم داخل أجهزة التعليم الرسمية، وعلى أن الدولة تكفل حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
كما صدر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 متضمنا فصلا خاصا عن رعاية الطفل المعاق وتأهيله ودور الدولة والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية في تقديم الخدمة التعليمية للطفل المعاق.
ويؤكد الحزب على أن التأهيل عملية منسقة متكاملة لاستخدام الإجراءات الطبية والتعليمية والاجتماعية مجتمعة لمساعدة الشخص المعاق على تحقيق أقصى قدر ومستوى ممكن من الفاعلية لنفسه والاندماج في المجتمع.
ويولى الحزب أهمية خاصة ليس فقط برعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بل أيضا بفكر إدماجهم في التعليم النظامي.وفى هذا المجال يؤكد الحزب على أهمية ما جاء في وثيقة مؤتمر اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية حول إدماج ذوى الاحتياجات الخاصة من التلاميذ المعاقين في التعليم النظامي (بيروت 7-10 مايو 2001)، وترى هذه الوثيقة أن مفهوم الدمج أو التضمين أو الاحتواء هو وسيلة لتحقيق غايات تعيد للمدرسة وظيفتها الاجتماعية، وتؤكد مبدأ التنوع والاستجابة لاحتياجات المجتمع، كما تؤدي إلى تحسين التعليم المدرسي وإلى التوسع في نطاق التحاق المتعلمين وزيادة مشاركتهم، والإقلال من فرص استبعاد أي طفل من دخول المدرسة العادية.
ويؤكد الحزب على ضرورة احترام تنوع الأفراد، وأهمية تبنى أساليب متنوعة يتم العمل من خلالها لتحقيق فكر الدمج.وتقوم هذه الأساليب أساسا على مشاركة المجتمع المدني، وتطوير نظم التعليم، في عملية تغيير يتم من خلالها تجهيز الفصول المدرسية وتوفير التقنيات وتكيف المنهج الدراسي بما يضمن تحقيق الدمج الشامل بين جميع التلاميذ وتوفير الأجهزة التعويضية اللازمة لضمان مشاركتهم الفعالة في كافة الأنشطة التربوية والتعليمية.
كما يؤكد على أهمية وجود تقويم مرن لقياس أداء الطفل ذو الاحتياجات الخاصة، وضرورة دمجه في مراحل العمر المختلفة في كل الأنشطة الترفيهية والثقافية والتربوية والرياضية وغيرها.
أعلى الصفحة
الوضع الراهن
تتضمن دراسة الوضع الراهن للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تقييم الإحصائيات الرقمية المتاحة في الجهاز المركزي للتعبئة ومنظمة اليونيسيف، الخدمات الحالية التي تقدم لهم, التحديات التي تواجههم, والتشريعات القائمة الخاصة بهم.
الإحصائيات والبيانات الرقمية المتاحة:
لا يوجد حصر دقيق لعدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر وذلك لخلو بيانات التعداد السكاني الذي يجري كل عشر سنوات من الأسئلة والبيانات التفصيلية عن حالات الإعاقة بصفة عامة والتخلف العقلي بصفة خاصة في الأسر والمدارس والتجمعات السكانية.
كما أن بعض الأسر قد تحجم عن الإفصاح بوجود طفل معاق لانعكاس ذلك على الوضع الاجتماعي للأسرة، إلا أنه صدرت تقديرات رقمية من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام (1986)*، وتقديرات من منظمة اليونيسيف عام 1993* توضح النسب التقديرية التنبؤية للأعوام (1996، 2001/ 2002، 2006/2007، 2011/2012، 2016/2017) من إجمالي تقديرات عدد السكان وقد تبين أن التقديرات التقريبية للإعاقة بمصر تتمثل فى الجدول المبين :
ويتضح من هذا الجدول أن عدد المعاقين فى مصر قد بلغ في عام 1996 أكثر من 2 مليون معاق، وهو ما يمثل حوالى 3.4% من إجمالي السكان.
وبطبيعة الحال فإن هذا العدد يزداد مع زيادة عدد السكان.
كما تشير البيانات إلى أن الإعاقة الفكرية (التخلف العقلي) يمثل مركز الثقل في عدد ونسبة المعاقين حيث تصل إلى أكثر من مليون ونصف معاق بنسبة حوالي 73% من إجمالي المعاقين. ويليها الإعاقة الحركية بنسبة 14.5%، ثم الإعاقة البصرية والإعاقة السمعية بنسبة 12.5%.
و تشير التقديرات أن أعلى نسبة لتقديرات نوع الإعاقة كانت في الإعاقة الذهنية البسيطة بنسبة 2.5% من إجمالي عدد الأطفال في المجتمع، يلي ذلك ذوي صعوبات التعلم بنسبة 1% من عدد الأطفال، والاضطرابات الانفعالية والوجدانية ثم إعاقة التخاطب الجزئي بنسبة 0.95%، فالتخاطب الكلي بنسبة 0.63% ثم الإعاقة الحركية والتخلف العقلي الشديد بنسبة 0.5%.
ويوضح الجدول التالى التوزيع النسبى لنوعيات الإعاقة:
وعلى هذا نجد أن الإعاقة الفكرية تمثل مركز الثقل في أنواع الإعاقات حيث تصل نسبة التخلف العقلي البسيط 2.5% والشديد 0.5% بإجمالي 3% من إجمالي السكان في العمر من 6 – 16 سنة وتصل إلى 4% من إجمالي عدد الأطفال في مصر كما ورد في دراسة هيئة اليونيسيف.
التحديات:
1-وجود قصور في المعلومات والإحصاءات عن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة, كما أن الإحصائيات لا تتصف بالدقة والموضوعية وتخضع للتقديرات التقريبية, و يرى الحزب أن هذه الإحصائيات قد تكون اقل من الواقع.
2-النقص الحاد كماً وكيفاً في الكوادر المتخصصة والمدربة على التصدي لمشاكل الإعاقة حيث إن عددا كبيرا من المدرسين العاملين في مجال الإعاقة لم يؤهلوا تأهيلاً فنياً لتأدية هذه المهمة.
3-يغلب على الرسالة الإعلامية الدرامية تصوير الشخص المعاق بشكل إما يدعو إلى الشفقة أو إلى التهوين من إمكانياته، وهذه الصورة غير موضوعية ولا تعبر عن حقيقتهم مما يعوق جهود دمجهم في المجتمع.
4-قيام أصحاب العمل في كثير من الأحيان بالتنفيذ الشكلي لأحكام القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة بتعيين نسبة من العاملين مع تجنب دمجهم في العمل بصورة حقيقية.
5-قصور كليات التربية وإعداد المعلم في إعداد معلمين متخصصين لذوي الاحتياجات الخاصة حيث يوجد كليتان فقط من كليات التربية بها شعب للتربية الخاصة.
6-القصور في إعداد خريجي كلية التربية بوجه عام في التخصصات المختلفة (غير التربية الخاصة) للتعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع المتخصصين أو الاندماج في فريق سواء كان معلم التربية الخاصة أو الأخصائي النفسي أو طبيب المدرسة لتكوين مجموعات عمل متكاملة في هذا الشأن.
7-ضعف الإمكانات المادية والفنية المخصصة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة ومما يتيح مشاركتهم في المجتمع.
8-التباين في التوزيع الجغرافي للخدمات المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة.
9-عدم الاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة في مجالات التصدي للإعاقة في كافة مراحل التعليم.
10-اتساع الفجوة بين المتاح من خدمات التعليم لذوى الاحتياجات الخاصة والحاجة إليها.
11-عجز التشريعات القائمة عن توفير المظلة اللازمة لتطبيق توجهات الدستور في تساوى حقوق المواطنين في التعليم.
الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة
تقدم العديد من الوزارات والهيئات والجمعيات الأهلية خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة يمكن إيجازها في الأتي:
( أ ) وزارة الصحة والسكان:
تقدم وزارة الصحة والسكان الخدمات الصحية للإعاقة كجزء من تقديم الخدمات للمرضى عامة دون التعامل مع خصوصية ذوي الاحتياجات الخاصة، و قد قامت الوزارة بمبادرة عام 1997 بتشكيل لجنة قومية للحد من الإعاقة، و قامت اللجنة بتطبيق نماذج لمواجهة الإعاقة في 4 محافظات بالتعاون مع القطاعات الأخرى والعمل الأهلي مع الأشخاص المعاقين وأسرهم، إلا أن هذه البرامج غير مفعلة بالشكل الملائم لتحقيق أهدافها.
وفي إطار تعميم خدمات التأمين الصحي على التلاميذ في المدارس ( خدمات في مجال الإعاقة ) تم توفير مراكز للطب النفسي في اكثر من 64 موقعا، بجانب الخدمات التأهيلية العلاجية مثل تأهيل التخاطب (علاج عيوب اللغة والكلام) والعلاج الطبيعي وتمويل الأجهزة التعويضية والمعينات.
(ب) وزارة التربية والتعليم:
قامت الوزارة في منتصف الستينيات بتأسيس الإدارة العامة للتربية الخاصة وإنشاء ثلاثة إدارات توفر خدماتها من خلال مدارس لثلاثة أنواع من الإعاقات وهي تحديداً:الصمم وضعف السمع، وضعف البصر والكف البصري، والإعاقات الذهنية البسيطـة.
كما شهد قطاع مدارس التربية الفكرية (وهو المسئول عن رعاية الأطفال ذوى الإعاقات الذهنية البسيطة)تطويراً في ضوء مشروع أفاق التربية الفكرية مع التأكيد على دور الأسرة والمجتمع كطرف أساسي في تقديم الخدمة والتخطيط وصنع القرار.
ومن الجدير بالذكر أن النسبة التي تغطيها الوزارة لا تتجاوز 4% من الاحتياجات الفعلية وهو ما يؤكد على وجود فجوة بين الاحتياجات الفعلية والإمكانات المتاحة.
ولا توجد إدارات أو وحدات لرعاية التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجالات الآتية:
1-صعوبات التعلم.
2-مشاكل اللغة والتخاطب.
3-مشاكل سلوكية ونفسية.
4-الإعاقات البدنية والاحتياجات الصحية الخاصة.
5-التوحد.
6-إعاقات حسية مزدوجة.
7-إصابات شديدة في المخ نتيجة حادث.
(ج)الشئون الاجتماعية:
تعد وزارة الشئون الاجتماعية هي الوزارة المحورية المنوط بها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ومساندة أسرهم. إلا أن أعلى تقديرات محتملة لخدمات حالات الإعاقة المختلفة التي تقدمها الوزارة لا تزيد عن 50.000 حالة سنوياً مما يؤكد مرة أخرى وجود فجوة كبيرة بين الاحتياجات والإمكانيات المتاحة.
(د) المجتمع المدني والهيئات الدولية:
يركز عدد كبير من الجمعيات الأهلية على الإعاقات الذهنية المتوسطة والشديدة، كما أن بعض المراكز والجمعيات الأهلية تقوم بدعم من وزارة التربية والتعليم بتجارب استطلاعية لتطبيق الدمج التعليمي داخل الفصول في التعليم النظامي, ومن هذه الجمعيات: مركز سيتي التابع لجمعية كاريتاس مصر , جمعية الحق في الحياة , أصدقاء الغد المشرق , جمعية الاولمبياد الخاصة , الاتحاد العام للكشافة والمرشدات إلا أن إجراءات الدمج في هذه الجمعيات تركز على البعد الاجتماعي أكثر من البعد التعليمي، لعدم وجود سياسة عامة تخضع لها عمليات الدمج التعليمي حيث يتطلب ذلك تشريعاً و سياسات تعليمية جديدة. ولقد ازداد عدد الجمعيات الأهلية المهتمة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من 232 جمعية أهلية إلى 336 جمعية (بين عامي 96 إلى 2001).
كذلك تقوم بعض الهيئات الدولية بنشر سياسة دمج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة من الأطفال المعاقين في النظام التعليمي وبتدعيم هذه السياسات بالمؤتمرات والندوات والوثائق, و في مقدمة هذه الهيئات منظمة اليونسكو , منظمة اليونيسيف , وهيئة إنقاذ الطفولة البريطانية.
3. التشريعات القائمة:
يتضمن الدستور المصري العديد من المواد التي تكفل إتاحة الفرص التعليمية لجميع الأطفال, كما أشرنا سابقا، إلا أن ذلك لم ينعكس على وجود تشريع لدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في فصول التعليم العام.
4. تجارب بعض الدول الأخرى في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة:
في فبراير عام 1996 نشرت منظمة اليونسكو وثيقة بعنوان " التشريعات المتصلة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، أبرزت فيها جهود 52 دولة بشأن دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التلاميذ المعاقين في التعليم النظامي، وذلك بعد صدور ميثاق الحقوق الإنسانية للأشخاص المعاقين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1981. وقد حددت الوثيقة المشار إليها طبيعة التشريع الذي أصدرته الدولة، والجهة المسئولة عن التنفيذ، وأسلوب التقييم لمن يعانون من إعاقات، والمرحلة السنية التي يشملها التشريع، وأسلوب الدمج من كونه كلياً أو جزئياً، بالإضافة إلى مصادر التمويل لتنفيذ السياسة، وتعديل المناهج والتأهيل المهني، ومسئولية إعداد معلم التربية الخاصة.
كما أن هناك تجارب مستفيضة للدول التي قامت باتخاذ إجراءات واضحة من أجل تنفيذ سياسة الدمج لذوي الاحتياجات الخاصة. فتجربة الولايات المتحدة مثلا بدأت في الستينيات بإتباع النموذج القائم على فصل التلاميذ المعاقين في فصول خاصة بهم، ثم تم تعديل هذا النموذج بإصدار مجموعة من القوانين والتشريعات تبنت فلسفة التطبيع بإدماج الأطفال المعاقين في التيار الرئيسي لحياة المجتمع وذلك حتى يتعلموا في بيئات مشابهة قدر الإمكان لما هو سائد حولهم مع توفير الفصول المناسبة للتلاميذ المعاقين مع الآخرين.
وفي عام 1997 صدر القانون رقم 105-17 الذى أكد على حق جميع التلاميذ ذوى الإعاقات في تعليم عام مناسب مع تلبية احتياجاتهم الخاصة من الميلاد حتى الحادية وعشرون.
وقد أكد القانون على الآتي:-
(1)الحق في تعليم الطفل مع باقي الأطفال في التعليم النظامي إلى أقصى حد ممكن.
(2)الحق في بقاء الطفل المعاق في البيئة التعليمية العادية ( التعليم النظامي )، ما لم يمكن بحاجة للذهاب إلى فصل التعليم الخاص، ولا يجوز نقل أي طفل من فصل عادى إلا إذا كانت طبيعة الإعاقة أو شدتها تبلغ حداً يتعذر معه بصورة مرضية في فصل التعليم العام باستخدام الأدوات والخدمات المساعدة.
(3)الحق في وجود مجموعة من البدائل لوضع الطفل في البيئة التعليمية الملائمة بحيث يكون نقله وفقاً لجدول خاص لتمكين الطفل من البقاء في الفصل العادي.
(4)الحق في وجود الطفل في المدرسة التي كان سيذهب إليها لو لم يكن معاقاً، ما لم يكن برنامجه التعليمي الفردي يقتضي ترتيبات أخرى.
(5)حق الطفل المعاق في المشاركة في الخدمات والأنشطة غير الأكاديمية والخارجة عن المنهج، مثل الوجبات، وفترات الراحة، والاستشارات، والأنشطة الرياضية، ومجاعات الأنشطة الخاصة.
وكانت جنوب أفريقيا تتبع سياسة الفصل أو تعليم ممن يعانون من إعاقات في فصول منفصلة، ثم بدأت في عام 1970 إلى 1980 في تجربة نظام الدمج تدريجياً لبعض ممن يعانون إعاقات في التعليم النظامي وفقا لظروف كل حالة، واعتمد هذا النظام على احتياجات المتعلم ومتطلبات الفصل من استعدادات خاصة تتفق مع متطلبات المتعلم سواء كانت متطلبات مادية أو بشرية (معلم التربية الخاصة).
ومن هنا نمت فلسفة الدمج في التعليم والتي ترتكز على قاعدة جديدة وهي "القدرات التي يتصف بها التلميذ وليس ما يتصف به من عجز، مع العدالة الاجتماعية والمساواة وليس الإبعاد و التجاهل"
وتبنت جنوب أفريقيا أيضا سياسة واضحة مؤداها أن " المتعلم من ذوي الاحتياجات الخاصة له حق متساو في التعليم على جميع المستويات في نظام دمج تعليمي فردي يحقق الاستجابة لاحتياجات المتعلم من حيث مستويات ومعدلات التعلم، بالإضافة إلى احتياجات اللغة التي يتطلبها المكفوفين والصم مع تأكيد كفاءة التعليم للجميع والمناهج المناسبة والترتيبات التنظيمية والاستراتيجيات التكنولوجية مع تحقيق المشاركة المجتمعية ".
السياسات المقترحة لدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم :
يتبنى الحزب السياسات التالية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في التعليم:
1-دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المراحل العمرية المختلفة فى كافة الأنشطة التعليمية والثقافية والتربوية والرياضية والترفيهية وغيرها.
2-تفعيل عمل إدارات التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم لتشمل جميع أنواع الإعاقة، وبحيث تيسر دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم.
3-تطوير البنية التحتية وتصميم وتجهيز الفصول الدراسية وتوفير التقنيات والأجهزة التعويضية اللازمة ووسائل الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن تحقيق الدمج الشامل لضمان تفعيل مشاركتهم في كافة الأنشطة التربوية والتعليمية.
4-تطوير المناهج ونظم التقويم لذوي الاحتياجات الخاصة بما يتلاءم مع جميع التلاميذ باختلافاتهم.
5-تشجيع كليات التربية وإعداد المعلم على مراجعة برامجها وخططها الدراسية بما يحقق متطلبات الدمج الشامل وذلك لتمكين الخرجين من التعامل الأمثل مع الأشخاص المعاقين.
6-وضع معايير لاختيار وتقويم أداء معلمي التربية الخاصة وتدريبهم.
7-التوسع في إنشاء أقسام للتربية الخاصة على أسس علمية تضم أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم تشمل كافة أنواع الإعاقات وتتولى مسئولية التخطيط والتطوير والتدريس.
8-توعية الأسرة المصرية والمجتمع بأهمية دمج الأطفال المعاقين في المدارس العامة وتأهيل الأطفال الآخرين والمدرسين والإداريين لاستقبال الأطفال المعاقين ضمن المدرسة والصفوف الدراسية .
9-تفعيل دور الإعلام في مجال تغيير الاتجاهات والمواقف السلبية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم النظامي.
·متطلبات نجاح السياسة المقترحة:
1.سن التشريعات والقوانين التي تؤكد أحقية التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة فى الالتحاق في المدارس النظامية والخدمات المعنية.
2.التطبيق التدريجي لاستراتيجية الدمج في النظام التعليمي طبقاً لنوع الإعاقة، مع إعداد البيئة المحيطة بالطفل لتوفير فرص التكيف المناسب للقصور الذي يعانيه.
3.توفير فريق عمل متكامل في المؤسسات التعليمية لضمان التطبيق السليم والفعال لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالنظام التعليمي، مع إجراء التدريب اللازم لفريق العمل بالمدارس التي تطبق تجربة الدمج.
4.وضع نظام حوافز للمدرسين والأخصائيين المشاركين في الدمج بالمدرسة وكذلك الإداريين والعاملين بالمدرسة، على أن يكون مدرجا باللائحة التنفيذية لبرنامج الدمج.
5.تدبير الميزانية اللازمة لإعداد المدارس المختارة لتطبيق تجربة الدمج.
6.التركيز على الإعلام في زيادة وعي المجتمع وصناع القرار بحق الطفل المعاق في التعليم بجانب الطفل السليم.
الجهات المنوط بها التنفيذ:
مجلس الشعب :
إصدار تشريعات تضمن حق ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من إعاقات في التعليم والتدريب في التعليم النظامي، تطبيقا لما كفله له الدستور من حقوق.
وزارة التربية والتعليم:
-إصدار اللوائح التنفيذية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في مراحل التعليم المختلفة.
-اتخاذ الإجراءات التنفيذية للسياسة المقترحة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم .
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء:
إدراج بيانات عن الحالة الصحية عن أبناء الأسرة، ومدى معاناتهم من إعاقات بدنية أو ذهنية أو انفعالية في تعداد عام 2006، حتى يتسنى الحصول على بيانات تقترب من الحقيقة في تحديد حجم مشكلة ذوي الاحتياجات الخاصة فى مصر، وبخاصة من الأطفال.
المجالس القومية للطفولة والأمومة، المرأة، وحقوق الإنسان:
الاستمرار في تضمين حق المعاق في التعليم مع الأصحاء والحق المتساوي في الحياة طبقاً لما كفله الدستور له من حقوق، فيما تصدره من وثائق وتوصيات، مع الاهتمام بتوعية الأسرة بضرورة الكشف المبكر والرعاية المبكرة.
وزارة الصحة والسكان:
وضع آليات لتشخيص وتقييم الإعاقة في مصر وتوفير الكوادر القادرة على القيام بذلك، مع التركيز على الاكتشاف المبكر للإعاقة ووضع نماذج ونظام دوري لمتابعة الأطفال من سن المهد وتسجيل أي ملاحظات بوجود تخلف أو قصور في النمو.
وزارة الإعـلام:
يجب أن تتناول قضية الإعاقة بصورة تدعو إلى جذب المواطنين للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة كفرد عادي في المجتمع له حق متساو في الحياة ولا تدعو إلى الشفقة، وذلك عن طريق برامج عامة يلعب فيها دوراً طبيعياً كجزء من المجتمع وليس ببرامج خاصة.
الجدول الزمني المقترح للتنفيذ :
يرى الحزب انه يجب دمج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة تدريجيا في التعليم خلال الفترة من عام 2005-2010، مع البدء بتجربة عملية الدمج في عدد محدد من المدارس بمحافظات الجمهورية في الإعاقات الآتية:
(أ)إعاقة ذهنية بسيطة بالدمج في المدارس الابتدائية .
(ب)ضعاف السمع والصم بالدمج في المدارس طبقا للمرحلة السنية والعمر العقلي لكل حالة من الحالات.
(ج)كف البصر بالدمج في المدارس طبقا للمرحلة السنية والعمر العقلي لكل حالة من الحالات.
ويتطلب ذلك وضع القواعد والضوابط الخاصة بالدمج في لائحة تنفيذية تعدها الإدارة العامة للتربية الخاصة ويصدر بها قرار وزاري، على أن يتم تقويم التجربة فى نهاية عام 2010 قبل تعميم الدمج اعتبارا من عام 2011، بحيث يتم دمج باقي الإعاقات التي تسمح بالدمج في التعليم.
ثانياً:الأطفال الموهوبين ذوي الاحتياجات الخاصة:
يعتبر التلاميذ الموهوبين ذوي احتياجات خاصة أيضا, و يجب أن تلبى مؤسسات التعليم والمناهج المختلفة هذه الاحتياجات، كما يجب أن تسعى إلى اكتشاف قدراتهم ورعايتهم وتنمية استعداداتهم وإمكاناتهم. ويعني مصطلح تلاميذ موهوبون "الأطفال والفتية الذين يتصفون بالقدرة على أداء متميز في مجال القدرات الإبداعية والفنية والقيادية أو في مجالات دراسية محددة، والذين يحتاجون لخدمات وأنشطة لا توفرها المدرسة في العادة لتنمية هذه القدرات إلى حدودها القصوى".
إن الأطفال والشباب من أصحاب الموهبة يتصفون بمستويات أداء ذهنى وإبداعى وفنى رفيعة وبقدرات قيادية متميزة، وذلك مقارنة بمن يماثلونهم في العمر والخبرة وينتمون إلى بيئة مشابهة. وهؤلاء المتميزين يحتاجون إلى خدمات وأنشطة لا تتوفر عادة في المدارس. ويضع الحزب فى مقدمة اهتماماته ضرورة العناية بالموهوبين والمتميزين من الأطفال والشباب فى مختلف المراحل التعليمية، واتباع برامج خاصة تعنى بتنمية قدراتهم ومهاراتهم.
سلوك التلاميذ الموهوبين:
توجد مجموعات كبيرة من التلاميذ الموهوبين في المدارس المصرية لا يتم التعرف عليهم، ومن ثم يحرمون من الخدمات الخاصة التي يحتاجون إليها. وقد أوضحت الدراسات في هذا المجال أن مصر لا تنفرد بهذه المشكلة التى تواجه دولا كثيرة ومنها بعض الدول المتقدمة. كما يوجــد موهــوبون ونابغـون يعانـون مـن صعـوبات التعلــم يتعين الاهتمام بهم حتى لا يتحولون إلى طلاب ذوي مشاكل سلوكية قد تصل في بعض الدول إلى سلوك العنف والإجرام.
نماذج التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من الموهوبين في فصول التعليم النظامي
الوضع الراهن للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من الموهوبين يصعب التوصل إلى بيانات إحصائية دقيقة لتحديد حجم المشكلة للعديد من العوامل من أهمها:
1.عدم وضوح تعريف المبدع والموهوب وينعكس ذلك على اكتشافه ووضعه تحت الرعاية.
2.عدم وجود استراتيجية لاكتشاف المبدعين والموهوبين في مراحل التعليم، والتركيز فقط على من يبرز منهم في مجالات الموسيقى والفنون الأخرى والرياضة البدنية.
3.يتم التركيز على المتفوقين دراسياً بالمرحلة الإعدادية بإلحاقهم بمدرسة المتفوقين في المرحلة الثانوية ولا يرتكز ذلك على اختبارات الإبداع بل على اختبارات التحصيل العامة.
4.توجد مدارس للموهوبين رياضياً وبعض المراكز لتنمية الإبداع والموسيقى وفن البالية والفنون التشكيلية والرسم وغيرها، ولم يتم تقويم هذه التجربة بعد.
نماذج التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة من الموهوبين في فصول التعليم النظامي:
1.نموذج المدارس والفصول الخاصة:
-وفيه يتم إلحاق التلاميذ الموهوبين في فصل خاص داخل المدرسة أو يخصص مدرسة للموهوبين أو المتفوقين.
2.نموذج الإثراء:
-وفيه تقدم خبرات تربوية أكثر تنوعاً وثراء داخل الفصل الدراسي الواحد بمعنى إضافة خبرات غير عادية إلى منهج التعليم العام بما يضمن العمق والاتساع فيما يدرسه التلاميذ في المنهج التقليدي وفيها قيام التلاميذ بمشروعات دراسية مستقلة.
3.نموذج الإسراع :
-وفيه يتم انتقال التلميذ إلى فصل أعلى دون التدرج التقليدي بما يتواءم مع قدراته ونتائج تقويمه كأن ينهي مرحلة الإعدادية في عدة سنوات اقل من قرينة أو الثانوية.
4.نموذج التكامل بين الإثراء والإسراع في فصل التعليم العام:
-وفيه يتم الجمع بين النموذجين السابقين من حيث إثراء محتويات المنهج واختصار سنوات الدراسة.
أعلى الصفحة
السياسات المقترحة
يتبنى الحزب الوطني نموذج الإثراء للموهوبين من التلاميذ في التعليم الأساسي لمرحلتي الابتدائية والإعدادية.أما في المرحلة الثانوية, فإن توجه الحزب يتفق مع نموذج التكامل بين الإثراء والإسراع الذي يكتمل بناءه فقط بالنجاح في تعديل نظام التعليم في المرحلة الثانوية إلى نظام الساعات المعتمدة بما يتيح للطالب فرص التوسع والتعمق في البرامج التعليمية المتاحة له وفقاً لقدراته وامكاناته.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه نحو تطبيق نظام الساعات المعتمدة في الجامعة وفي المرحلة الثانوية قد تضمنته أوراق سياسات الحزب عام 2003 و في سياسات تطوير التعليم الثانوي لعام 2004.
أعلى الصفحة
متطلبات نجاح السياسة المقترحة
1-إصدار التشريعات التي تسمح بتطبيق نظام الساعات المعتمدة في المرحلة الثانوية.
2- إصدار اللوائح التنفيذية لتطبيق نموذج الإثراء والإسراع بالمراحل الدراسية في التعليم النظامي.
3-تدريب المعلمين على تقنيات واستراتيجيات التعلم وتكيف المنهج على نحو يناسب قدرات النابغين والموهوبين.
4-إنشاء غرفة للتعليم الاثرائى تحتوى على تجهيزات ووسائل تكنولوجية حديثة للاستعانة بها في التوسع والتعمق في المقررات والمناهج الدراسية للطلاب الموهوبين والنابغين.
5-وضع خطط واضحة وإثراء محتويات المنهج والإسراع في تدريسه حتى يتوافق مع احتياجات التلاميذ النابغين والموهوبين.
6-زيادة الموازنة الخاصة بالمدارس التي تدمج ذوى الاحتياجات الخاصة في برامجها بالشكل الذي يكفل تغطية تكاليف دمجهم و يحفزهم بوجه عام على مزيد من جهود الدمج.
7-وضع نظام حوافز مادية ومعنوية للمعلمين المشاركين في الارتقاء بالموهوبين والنابغين.
الجهات المنوط بها التنفيذ:-
1ـ مجلس الشعب :
إصدار تشريع يسمح بتطبيق نظام الساعات المعتمدة في المرحلة الثانوية بما يسمح بالإسراع متكاملاً مع الإثراء المطلوب لتنمية قدرات ذوى الاحتياجات الخاصة من الموهوبين.
2ـ وزارة التربية والتعليم :
1ـ إصدار اللوائح التنفيذية لتنظيم نظام الإثراء والإسراع في مراحل التعليم المختلفة.
2-اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحقيق متطلبات السياسة المقترحة للنابغين والموهوبين في التعليم النظامي.
3ـ تصميم وإجراء اختبارات موضوعية للتشخيص والتعرف على احتياجات التلاميذ وقدراتهم الكامنة باستخدام اختبارات القدرة العقلية العامة، واختبارات الاستعداد الدراسي النوعي " استعدادات متميزة للتلميذ فيما يتعلق بالمواد التعليمية " واختبارات التفكير الابتكارى، واختبارات القدرة القيادية في المواقف الاجتماعية داخل الفصل وخارجة، واختبارات القدرات الفنية المرئية وفنون المسرح والموسيقى.
أعلى الصفحة
الجدول الزمني للتنفيذ
-فى الفترة من عام 2005 إلى عام 2007:إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذه السياسات وإعداد المعلمين لتنفيذها.
-فى الفترة من عام 2007 إلى عام 2010:تجريب السياسة المقترحة في عدد من المدارس بالمحافظات مع تقويم التجربة في نهاية عام 2010.
-بدءا من عام 2011 تعمم السياسة على كل المدارس
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]