zinab نائبة المديرVice Administrator
عدد المساهمات : 4698 نقاط : 7895 تاريخ التسجيل : 20/01/2008
بطاقة الشخصية تربوي:
| موضوع: فتاوى علماء الأزهر الشريف الأحد يونيو 26, 2011 7:28 am | |
|
فتاوى علماء الأزهر الشريف في حكم إسلام كريستين ونانسي وأمثالهم حاتم محمد المرصد الاسلامي لمقاومة التنصير في زمن كثرت فيه الفتن واختلط الحق بالباطل، واعتلى الناس ألقابا ليسوا بأهل لها ليضلوا الناس بغير علم ، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة حتى يتمكنوا من التشغيب على الحق، وجب الرجوع إلى أهل الفضل والنظر في أقوالهم، ونحن في هذه السطور سنقذف بفتاوى كبار علماء الأزهر الشريف لتدحض شبهات أهل الباطل فإذا هي زاهقة بإذن الله تعالى.
أولا : في بيان السن الشرعي المعتبر في صحة الإسلام
سؤال وجه لجبهة علماء الأزهر يقول :
ما السن الشرعي المعتبر لقبول إسلام الشخص؟
وجاءت الإجابة كالتالي :
السن الشرعي المعتبر لاعتماد إسلام الشخص هو بلوغ سن التكليف أو ظهور أمارات البلوغ المعتبرة،حيث إن الإسلام يمثل عقدا،و هو أشرف العقود .
وهذا سؤال وجه لشيخ الأزهر الأسبق الشيخ عبد المجيد سليم كالتالي:
إسرائيلية ولدت بمصر وجنسيتها إيطالية وتبلغ من
العمر سبعة عشر عاما هجريا
(قلت : العام الهجري يقل عن الميلادي إحدى عشر يوما، أي أن عمرها ميلاديا أقل من ستة عشر عاما ونصف العام) اعتنقت الدين الإسلامى وهى فى هذا السن وعملت إشهادا رسميا بذلك لها
فهل إسلامها صحيح وهى فى هذا السن أم لا؟ . وهل يشترط فى دخول الكتابية الإسلام سن معينة أم لا؟
الجواب: اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد : أنه إنما اشترط فى صحة الإسلام التمييز ولا يشترط فى صحته سن معينة بعد أن يكون قد أسلم مميزا .
وقد اختلف فى الصبى المميز . فقيل هو ما كان ابن سبع سنين فأكثر وقيل هو الذى يعقل أن الإسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب والحلو من المر .
وعلى هذا فإسلام الإسرائيلية المذكورة صحيح .
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به، واللّه أعلم.
علاوة على ماسبق فقد أفادت الفتوى حكما جديدا وهو صحة إسلام الصبي المميز. وهذا ما تأكده هذه الفتوى للشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الأسبق، وهي بتاريخ جمادى الأولى 1351 هجرية - 4 من سبتمبر 1932 م
إسلام الصبى المميز
المبادئ
1 - إسلام الصبى المميز صحيح ولا يشترط البلوغ فى صحة إسلامه باتفاق الإمام وصاحبيه .
2 - يعتبر الولد مسلما بإسلام أحد والديه .
3 - لا يجوز أن ينادى باسمه الأول (المسيحى) إذا رغب فى اسم من أسماء المسلمين
السؤال
صبى تجاوز الحادية عشرة من عمره فى إصلاحية الأحداث اسمه وديع عبد المسيح وهو يدين بالإسلام رغم أنه من أم مسيحية.
ويرغب فى تسميته باسم عبد الحميد إبراهيم منصور ويصر والده على تسميته باسم وديع عبد الحميد منصور واعتباره مسلما تبعا لدينه الإسلامى الذى يدين به فى الأصل عن آبائه وأجداده، فهل أصبح الغلام مسلما وأى الإسمين ينادى به؟
الجواب
نفيد بأن الغلام المذكور هو مسلم بإسلامه بنفسه
إذ لا يشترط فى صحة الإسلام البلوغ باتفاق
الإمام أبى حنيفة وصاحبيه بل متى كان الصبى مميزا بأن بلغ سبع سنوات فأكثر وأسلم صح إسلامه .
وهذا الغلام سنه الأن أكثر من إحدى عشرة سنة كما علم من الأوراق فصح إسلامه استقلالا على أنه إذا لم يكن قد أسلم يعتبر مسلما تبعا لوالده المسلم .
هذا ولا يجوز أن ينادى بالاسم الذى سمى به أولا وهو وديع عبد المسيح بل ينادى بالاسم الذى رغب فى تسميته به
ثانيا : لا يتوقف الدخول فى الإسلام على إشهار
وفي فتوى أخرى لشيخ الأزهر عبد المجيد سليم .صادرة في المحرم 1355 هجرية، الموافق 11 من أبريل 1936 م، جاءت كالتالي :
المبادئ
لا يتوقف الإسلام على الإشهاد الشرعى أمام الجهات الرسمية . فمتى نطق الشخص بالشهادتين وأقام الشعائر كان مسلما وإن لم يعمل بذلك إشهاد رسمى
السؤال
رجل كان يعتنق الدين المسيحى فلما نارت بصيرت اعتقد بأن خير الأديان هو دين محمد صلى اللّه عليه وسلم فقال معترفا بقوله : أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمدا رسول اللّه وأن عيسى عبده ورسوله وأنه برىء من كل دين يخالف دين الإسلام، وأقام شعائر الدين بأن صلى وصام إلى آخره ولكنه لم يشهد بالمحكمة لظروف خاصة قاسية - فهل دينه صحيح مطابق للإسلام ومرض أمام اللّه وقد أشهد واعترف أمام الناس .
فهل يعامل معاملة المسملين دينا أم لا؟
فتكون عليه الواجبات الدينية لا المدينة وله كذلك الحقوق الدينية الشرعية.
الجواب:اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد بأنه لا يتوقف الإسلام على الإشهاد الشرعى أمام المحكمة . فمتى كان الحال كما ذكر بالسؤال كان هذا الشخص فى الأحكام كالشخص الذى أسلم وأشهد على إسلامه أمام المحكمة . هذا ما ظهر لنا واللّه سبحانه وتعالى أعلم
وقد سبقه إلى هذا الشيخ بكري الصدفي مفتى الديار المصرية في الفترة من عام 1933م وحتى عام 1937م ؛ حيث أكد أن : النطق بالشهادتين كاف فى صحة الإسلام دون توقف على شىء آخر.
وجاء ذلك في إجابة على سؤال كالتالي : إمرأة مسيحية نطقت بالشهادتين واشتهر أمرها بالإسلام . واتخذت إجراءات شهر إسلامها ولكن لم يتحرر لها إعلام شرعى بذلك . فهل يكفى لإسلامها النطق بالشهادتين وهل يفسخ الزواج بمجرد إسلامها
(قلت: المتأمل لذلك السؤال ربما يستشعر أنه يسأل عن حال كامليا شحاته، ووفاء قسطنطين، اللتان حيل بينهما وبين إشهار إسلامهما)
هذا وقد جاءت الإجابة عن السؤال كالتالي :
نطق المرأة المذكورة بالشهادتين كما ذكر كاف فى صحة إسلامها بدون توقف على تحرير إعلام شرعى بذلك . وبإسلامها كما ذكر يعرض الإسلام على زوجها القبطى فإن أسلم بقيت زوجة له. وإن أبى أو سكت فرق القاضى بينهما .وما لم يفرق بينهما فهى زوجة له. وتفريق القاضى بينهما فى هذه الحالة يعتبر طلاقا وللاحاطة لزم شرحه .
| |
|