Wessam The Educational Forum وسام المنتدي التربوي
عزيزي الزائر يشرفنا إنضمامك لأسرة المنتدي بالضغط علي كلمة التسجيل وإن كنت عضوا في المنتدي فبادر بالضغط علي كلمة دخول وأكتب أسمك وكلمة السر فنحن في إنتظارك لتنضم إليناDear Guest ,We welcome to you with us & We hope That you will be a Member in our Forum
Wessam The Educational Forum وسام المنتدي التربوي
عزيزي الزائر يشرفنا إنضمامك لأسرة المنتدي بالضغط علي كلمة التسجيل وإن كنت عضوا في المنتدي فبادر بالضغط علي كلمة دخول وأكتب أسمك وكلمة السر فنحن في إنتظارك لتنضم إليناDear Guest ,We welcome to you with us & We hope That you will be a Member in our Forum
Wessam The Educational Forum وسام المنتدي التربوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


We Present Wessam The Educational Forum بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لكم وسام المنتدي التربوي
 
الرئيسيةFace Bookأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حقوق الملكية الفكرية في مجال التعلم الالكتروني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو بدر
الوسام الذهبي
الوسام الذهبي
أبو بدر


الابراج : الجدي

عدد المساهمات : 839
تاريخ الميلاد : 30/12/1978
العمر : 45
نقاط : 1109
تاريخ التسجيل : 02/04/2010

بطاقة الشخصية
تربوي:

حقوق الملكية الفكرية في مجال التعلم الالكتروني Empty
مُساهمةموضوع: حقوق الملكية الفكرية في مجال التعلم الالكتروني   حقوق الملكية الفكرية في مجال التعلم الالكتروني I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2011 5:51 am

السلام عليكم وبسم ال
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين .... وبعد

ضمن لأوراق المقدمة في المؤتمر الدولي الثاني للتعلم الالكتروني المقام في العاصمة السعودية الرياض خلال فبراير 2011 أعرض لكم إحدى أعمال الدكتور محمد سامي عبد الصادق أستاذ القانون المدني المساعد بكلية الحقوق – جامعة القاهرة والمعار لكلية الحقوق - جامعة الكويت والتي حملت عنوان (حقوق الملكية الفكرية في مجال التعلم الالكتروني) آملا أن تحقق الفائدة المرجوة

مقدمة
ليس من شك في أن التعليم هو طريق التقدم لأي مجتمع من المجتمعات، فهو – وبحق – المحرك الرئيسي لعجلة الإنتاج الفكري الذي يشكل عنصراً أساسياً في ازدهار ورقي الشعوب، لاسيما وأن ما وصلت إليه الأمم المتقدمة في مجالات الآداب والفنون والعلوم يرجع الفضل فيه إلى الأدباء والعلماء والمخترعين وغيرهم من المبدعين والمبتكرين الذين يستحقون كل تقدير ورعاية.
والمتتبع لمسار العملية التعليمية في العديد من دول العالم يدرك – بما لا يدع مجالاً للشك – التطورات التي طرأت على هذا المسار في السنوات الأخيرة، خصوصاً مع التوسع في استخدام الحاسبات الآلية وبرامجها وشبكاتها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة التي تقوم بنقل المعارف وتبادل المعلومات، فقد أحدثت التطورات التي شهدها العالم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات نقلة نوعية أثرت إيجاباً في مسار التعليم وبخاصة ما يتعلق بطرق وأساليب التدريس ووسائل اكتساب المعارف والمهارات، لتتخطى بذلك قيود الزمان والمكان.
وهكذا ظهر ما يسمى بالتعلم الالكتروني، وهو نظام تعليمي حديث يستخدم تقنيات المعلومات والاتصالات في تدعيم وتطوير وتوسيع نطاق العملية التعليمية، بحيث يعمل هذا النظام على تقديم محتوى تعليمي قابل للتفاعل النشط من خلال وسائط إلكترونيه معتمده على برامج الحاسب الآلي وشبكة الانترنت، وبحيث يقدم هذا المحتوى إلى الدارس، أينما كان، وسواء بمفرده أو كمجموعات من الدارسين، إما بصوره متزامنة أو غير متزامنة.
والملاحظ أن التطور الهائل الذي طرأ على تقديم الخدمات التعليمية من خلال التعلم الالكتروني استتبع بالضرورة ظهور أنماط جديدة من المعاملات لم تكن معروفة من قبل، الأمر الذي يستلزم بالضرورة السعي إلى وضع تنظيم محكم لهذه المعاملات بالرجوع إلى القوانين والأنظمة السارية أو باستحداث قوانين وأنظمة جديدة تواجه ما يكشف عنه الفراغ القانوني في هذا الإطار. ويمكن القول إن من بين القوانين المعنية تلك المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية وحماية المستهلك وحماية حقوق الملكية الفكرية، وكلها يمكن أن تساعد في إرساء حقوق وواجبات القائمين على تقديم الخدمات التعليمية المستحدثة فضلاً عن المستفيدين منها.
وإذا كانت حقوق الملكية الفكرية هي الحقوق الأدبية والمالية التي تتقرر لصاحب الفكر والإبداع على ما ينبثق عن قرائح ذهنه، كحق العالم على مراجعه العلمية وحق الأديب على مؤلفه وحق المخترع على اختراعه، وهي بالمعني المتقدم تنسحب على حقوق أصحاب المحتوي التعليمي على ما يقدمونه في خدمة التعليم، أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه، لذلك سوف نتطرق من خلال هذا البحث إلى موضوع "حقوق الملكية الفكرية في مجال التعلم الالكتروني"، وهو موضوع يكتسب قدراً كبيراً من الأهمية لاعتبارات تقنية وإحصائية وفقهية.

ومن هذا المنطلق، تأتي أهمية هذا البحث الذي نسلط من خلاله الضوء على تناول قوانين وأنظمة حقوق الملكية الفكرية لوسائط التعلم الالكتروني كمصنفات محمية، والحقوق التي يمكن أن تتقرر للمؤسسات التعليمية على هذه المصنفات، فضلاً عن كيفية التعامل مع مشكلات النشر الالكتروني، باعتباره وسيلة الإتاحة للمحتوى التعليمي للدارسين عبر شبكة الانترنت، والتعامل مع قضايا القرصنة الفكرية لبرمجيات التعلم الالكتروني.

والواقع أن المؤسسة التعليمية، في إطار تقديمها لخدمة التعلم الالكتروني، كثيراً ما تتعامل على المصنفات المحمية بموجب قواعد الملكية الفكرية، وهذا التعامل لا يخرج – من وجهة نظرنا – عن ثلاثة فروض: الفرض الأول- أن تكون المؤسسة التعليمية هي صاحبة الحقوق على هذه المصنفات، سواء بإعدادها لها في إطار المصنفات الجماعية أو بشراء الحقوق المالية الواردة عليها، والفرض الثاني – أن تستخدم المؤسسة التعليمية المصنفات المحمية استخداماً مشروعاً بغرض الإيضاح التعليمي أو بغرض النقد والتحليل، وذلك دون حاجة إلى الحصول على ترخيص من أصحابها إعمالاً للاستثناءات التي تقررها قوانين وأنظمة حقوق الملكية الفكرية، أما الفرض الثالث- أن تنتهك المؤسسة التعليمية حقوق المؤلفين بالتعدي على المصنفات المحمية عن طريق إتاحتها للدارسين بعيداً عن الفرضين الأول أو الثاني. ولأجل توضيح الفوارق الجوهرية بين الفروض السابقة، سنتناول حقوق المؤسسات التعليمية على المصنفات في إطار التعلم الالكتروني، واستخدام المؤسسات التعليمية للمصنفات المحمية لأغراض التعلم الالكتروني، فضلاً عن مسئولية المؤسسات التعليمية الناشئة عن التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
المبحث الأول
حقوق المؤسسات التعليمية على المصنفات في إطار التعلم الالكتروني

تمهيد وتقسيم:
إذا كان المؤلف هو صاحب الحقوق الأدبية والمالية على المصنف الذي أبدعه، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو: هل مصطلح "المؤلف" قاصر على الشخص الطبيعي أم أنه يمكن أن يمتد للشخص الاعتباري ؟ ... لقد سمحت الكثير من قوانين وأنظمة الملكية الفكرية في العالم للشخص الاعتباري باكتساب صفة المؤلف شأنه في ذلك شأن الشخص الطبيعي، بحيث تثبت ملكية المصنف للشخص الاعتباري مثلما تثبت للشخص الطبيعي، مع ملاحظة أن وصف حق المؤلف على المصنف بالملكية هو على سبيل المجاز، لأن الملكية ترد في الأصل على الأشياء المادية، وإذا كان من طبيعة حق المؤلف أن يكون مقصوراً على المالك وحده، فإن حق المؤلف ينفر من تلك الطبيعة، فلا يمكن قصر الاستفادة بالمصنف على المؤلف وحده، كما أن الأخير لا يريد أن تكون الأفكار قاصرة عليه وحده، بل على العكس يهدف إلى نشرها بين أفراد المجتمع. فإذا كانت الملكية لا تؤتي ثمارها إلا بالحيازة والاستئثار فإن الفكرة تؤتي ثمارها بالذيوع والانتشار .
ومفاد ما تقدم، أن المؤسسات التعليمية – وهي كيانات قانونية اعتبارية – من الممكن أن تثبت لها ملكية المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية التي قامت بإعدادها كمحتوي تعليمي الكتروني، ومن ثم تستطيع أن تباشر كافة الحقوق الأدبية والمالية على هذه المصنفات، أو من الممكن أن تباشر الحقوق المالية دون الحقوق الأدبية إذا لم تقم بإعداد المصنفات وإنما اكتفت بشراء حقوق الاستغلال الواردة عليها كما سنرى.
المطلب الأول
ملكية المؤسسات التعليمية للمصنفات الجماعية في إطار التعلم الالكتروني

المصنف الجماعي كما يعرفه الفقه هو المصنف الذي يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته، ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص بحيث لا يمكن تخويل أحدهم حقاً مميزاً على مجموع المصنف. ومن أمثلة المصنفات الجماعية: الإصدارات الصحفية، والقواميس اللغوية، والموسوعات العلمية، وغيرها من المصنفات التي يبادر الشخص الاعتباري بدعوة جماعة من المؤلفين لإعدادها تحت إدارته وإشرافه لتخرج إلى الجمهور حاملة اسمه. والمصنفات الجماعية، على نحو ما سبق، تستلزم توافر شرطين أساسيين أجمعت عليهما قوانين وأنظمة الملكية الفكرية في مختلف دول العالم: الشرط الأول – يتمثل في مبادرة شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتوجيه عمل المشاركين، ثم ينشر المصنف تحت إدارته وباسمه ، والشرط الثاني – يتعلق باندماج مساهمات المؤلفين المشاركين بحيث لا يمكن تخويل أحدهم حقاً مميزاً على مجموع المصنف.
وبالنظر إلى ما تقدم، يتضح أن المؤسسة التعليمية إذا بادرت بتوجيه الدعوة وتعاقدت مع عدد من الباحثين أو المتخصصين في مجال من مجالات المعرفة ووضعت لهم التصور العام للمحتوى التعليمي الذي ترغب في إعداده كمصنف وأشرفت على هذا الإعداد وأنفقت عليه ونشرت هذا المحتوى منسوباً إليها بعد إعداده، فإنها تكتسب الحقوق الأدبية والمالية على هذا المصنف، لأنه إعمالاً لأنظمة الملكية الفكرية فإن المصنف الجماعي يعتبر – فيما عدا حالة إثبات العكس – ملكاً للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينشر المصنف تحت اسمه، وبمعنى آخر يكون للمؤسسة التعليمية التي وجهت ابتكار المصنف الجماعي التمتع وحدها بمباشرة حقوق المؤلف عليه .
ويلاحظ أن العلاقة بين المؤسسة التعليمية والباحثين أو المتخصصين أصحاب الإبداع الفعلي في المصنف التعليمي غالباً ما تتم عن طريق مجموعة من العقود الثنائية التي تنهض المؤسسة على إبرامها مع كل مشارك على حده، وتتخذ العلاقة بين أطرافها إما الشكل الخاص بعقود العمل، كما لو كانوا عاملين لديه، أو عقود المقاولة، حيث يكونون مستقلين لا تربطهم بها علاقة تبعية، وإن كان لها حق الإشراف عليهم بالنسبة لهذه المصنفات. وفي جميع الأحوال، تتضمن تلك العقود حقوق والتزامات كل طرف، إذ نحن دائماً أمام اتفاقات ملزمة للجانبين ، فالمؤسسة – وهي التي تبادر بإعداد المصنف – تلتزم في مواجهة الباحثين والمتخصصين بدفع الأجر أو المقابل المالي للمساهمات الأدبية أو الفنية أو العلمية المقدمة، في حين يلتزم كل باحث ومتخصص بتنفيذ العمل المكلف به وفقاً لما هو متفق عليه.
ومفاد ما سبق، أن المؤسسة التعليمية متى اكتسبت حقوق الملكية الفكرية على مصنف تعليمي جماعي فإنها تملك الحقوق الأدبية والمالية الواردة عليه، بمعنى أن المصنف ينسب إليها، وأن لها وحدها الحق في إتاحته، أي تحديد وقت خروجه للجمهور للحكم عليه، كما أنها صاحبة الحق في الدفاع عن المصنف في حال التعدي عليه، ولها أيضاً الحق في منع طرحه أو سحبه من التداول أو في إدخال تعديلات جوهرية عليه إذا ارتأت ذلك، هذا بالإضافة إلى حقها المالي في استغلاله وفي اختيار طريقة هذا الاستغلال ومداه والغرض منه، بحيث يحق لها استنساخ المصنف ونشره في مطبوعات ورقية، أو على الأقراص مدمجة، أو عبر شبكة الانترنت، أو بثه عبر شاشات التلفاز حياً أو مسجلاً، أو توزيعه في شكل تسجيلات صوتية أو تسجيلات سمعية بصرية، أو تحويره، أو ترجمته، أو تأجيره، أو إعارته، أو حتى التنازل عن هذه الحقوق المالية وإتاحته للدارسين وغيرهم من عامة الناس دون مقابل.

المطلب الثاني
حق المؤسسات التعليمية في استغلال مصنفات التعلم الالكتروني

يحدث في كثير من الأحيان أن تتوجه المؤسسات التعليمية إلى المؤلفين أصحاب الإبداع على المصنفات أو الناشرين المتنازل إليهم عن حقوق الاستغلال الواردة عليها، لشراء كل أو بعض هذه الحقوق المالية لأجل طرح المصنفات على الدارسين في إطار التعلم الالكتروني، وبحيث لا يشكل طرحها لهذه المصنفات تعدياً على حقوق الملكية الفكرية. والمؤسسة التعليمية عند شرائها لحقوق الاستغلال المالي على المصنف، يجب أن تراعي الاشتراطات القانونية التي تتطلبها أنظمة الملكية الفكرية لصحة التنازل عن كل أو بعض الحقوق المالية الواردة عليه، إذ يلزم أن يكون التصرف الصادر من المؤلف أو الناشر إلى المؤسسة التعليمية مكتوباً ، مع ملاحظة أن الكتابة ليست وسيلة للإثبات وإنما هي شرط لانعقاد التصرف، بمعنى أنه إذا لم تكن هنالك كتابة فلا وجود للتصرف من الأساس، كما يلزم أن يبين هذا التعاقد المكتوب بين المؤسسة التعليمية والمؤلف أو الناشر حدود التصرف من حيث الزمان والمكان وطريقة الاستغلال والغرض منه ، بحيث يحدد مدة الاستغلال التي لا يصح أن تكون مؤبدة، كما يحدد نطاق الاستغلال (مثال: داخل الحدود الجغرافية للدولة، أو في منطقة الخليج، أو في الشرق الأوسط، أو في جميع أنحاء العالم)، كذلك يبين التصرف الطريقة التي ستستغل بها المؤسسة التعليمية للمصنف، سواء بقصر إتاحته في شكل مطبوعات ورقية أو على أقراص مدمجة أو من خلال تسجيلات صوتية أو سمعية بصرية أو بإتاحته عبر شبكة الانترنت، مع بيان عدد النسخ المسموح طرحها إذا كنا نتحدث مطبوعات أو وسائط الكترونية، أو مع بيان حدود النشر الالكتروني عبر شبكة الانترنت حفاظاً على حقوق المؤلف، بحيث تلتزم المؤسسة التعليمية عند تعاقدها على شراء الحق في استغلال المصنف عن طريق نشره الكترونياً عبر موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت بأن تقوم بالترخيص الحصري للأساتذة العاملين بالمؤسسة والدارسين فيها دون غيرهم بالدخول على صفحات هذا الموقع والاستخدام الشخصي له مع إمكانية قصر حقهم على الإطلاع على المحتوى التعليمية دون تحميله وإنزاله على الأجهزة أو عدم تعديل هذا المحتوى إلا بموافقة كتابية صريحة.

المبحث الثاني
استخدام المؤسسات التعليمية للمصنفات لأغراض التعلم الالكتروني

تسمح الكثير من قوانين وأنظمة الملكية الفكرية في العالم للمؤسسات التعليمية والعاملين بها باستخدام المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية المحمية لغرض الإيضاح التعليمي، تحت ما يتعارف على تسميته بنظام "الاستخدام الحر للمصنفات المحمية"، بحيث يحق للمؤسسات التعليمية والعاملين بها بموجب هذا النظام استنساخ المصنفات المحمية للأغراض التعليمية دون الحصول على إذن أصحاب الحقوق على هذه المصنفات، وذلك عن طريق المطبوعات أو البرامج الإذاعية أو التسجيلات الصوتية أو السمعية البصرية أو من خلال البث التليفزيوني للمصنفات المتاحة – لغايات مدرسية أو تربوية أو جامعية أو لغايات التدريب المهني – بثاً بغرض التعليم. وتساؤلات عدة تفرض نفسها في هذا السياق: ما هو مضمون هذا الحق ؟ وما هي الضوابط التي تحكمه ؟ وهل ينسحب هذا الحق على النشر الالكتروني، بحيث يحق للمؤسسات التعليمية إتاحة المصنفات المحمية للدارسين بها عبر شبكة الانترنت ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.geocities.com/almorabbi/
أبو بدر
الوسام الذهبي
الوسام الذهبي
أبو بدر


الابراج : الجدي

عدد المساهمات : 839
تاريخ الميلاد : 30/12/1978
العمر : 45
نقاط : 1109
تاريخ التسجيل : 02/04/2010

بطاقة الشخصية
تربوي:

حقوق الملكية الفكرية في مجال التعلم الالكتروني Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقوق الملكية الفكرية في مجال التعلم الالكتروني   حقوق الملكية الفكرية في مجال التعلم الالكتروني I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2011 5:53 am

المطلب الأول
حق المؤسسات التعليمية في الاستخدام الحر للمصنفات المحمية والقيود الواردة عليه

يعترف المجتمع الدولي، كما تعترف قوانين وأنظمة الملكية الفكرية في العديد من دول العالم، بالحق في الاستخدام الحر للمصنفات المحمية – أو الحق في الانتفاع المشروع بالمصنفات المحمية كما يطلق عليه أحياناً – باعتباره استثناء أو تقييداً يرد على الحق الاستئثاري الذي يتمتع به المؤلف وخـلفه من بعده على مصنفه الذي أبدعه ... ومفاد هذا الحق أن هناك بعض المعايير التي تضعها قوانين وأنظمة الملكية الفكرية من شأنها تحديد الأنشطة التي يعتبر استخدام المصنف المحمي في إطارها استخداماً مشروعاً، بحيث يتم الاستخدام مجاناً بدون تصريح من المؤلف، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها قانوناً بشأن كيفية الاستخدام ومداه، فضلاً عن احترام الحقوق الأدبية والمالية للمؤلفين.
ويعتبر استخدام المؤسسات التعليمية للمصنفات الأدبية أو الفنية المشمولة بحماية حقوق المؤلف للأغراض التعليمية بوجه عام من أبرز صور الاستخدام الحر للمصنفات المحمية التي حرصت العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الملكية الفكرية على إرسائها وتأكيدها، فإذا نظرنا إلى اتفاقية (برن) لحماية المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1886م – وهـي أهم وأقدم الاتفاقيات الدولية التي أخذت على عاتقها مسئولية حماية وتعزيز حقوق المؤلفين على مصنفاتهم – سنجدها تنص في الفقرة الثانية من المادة العاشرة على أن: "تختص تشريعات دول الاتحاد، والاتفاقات الخاصة المعقودة أو التي قد تعقد فيما بينها، وفي حدود ما يبرره الغرض المنشود، بإباحة استخدام المصنفات الأدبية أو الفنية على سبيل التوضيح للأغراض التعليمية، وذلك عن طريق النشرات والإذاعات اللاسلكية والتسجيلات الصوتية أو البصرية، بشرط أن يتفق هذا الاستخدام وحسن الاستعمال"، وهو أيضاً ما أقرته اتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية (TRIPS) في مادتها التاسعة التي أوجبت على الدول الأعضاء إعمال المواد من 1 إلى 21 من اتفاقية برن، وكذلك المادة الرابعة (ثانياً) من اتفاقية جنيف، المعروفة باسم الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف، والمبرمة في سنة 1952م.
وإعمالاً للاتفاقيات الدولية المشار إليها، أجازت العديد من قوانين وأنظمة الملكية الفكرية للمؤسسات التعليمية استنساخ المصنفات في سبيل التوضيح للأغراض التعليمية، بحيث يحق للمؤسسة التعليمية، دون الحصول على إذن المؤلف ودون أداء تعويض له، استنساخ مقالاته أو مقاطع مختصره من مصنفاته أو مصنفاته صغيرة الحجم بأكملها، سواء بالاستنساخ التصويري أو بعمل نسخ لتسجيلات صوتية أو تسجيلات سمعية بصرية ، وذلك بقيود ثلاثة، وهي: 1- وجوب ذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف الذي يتم نسخه، 2- أن يكون هذا النسخ في الحدود التي يبررها الهدف المنشود منه، 3- ألا يتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف وبما لا يضر بالمصالح المشروعة للمؤلف.

أما القيد الأول الخاص بوجوب ذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف الذي يتم نسخه، فيفرضه احترام الحقوق الأدبية للمؤلف وفي مقدمتها الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه، أو الحق في الأبوة (La droit à la paternitè) كما يطلق عليه في كثير من الأحيان، بحيث لا يؤدي استفادة المؤسسة التعليمية بالمصنف إلى التأثير على حق صاحبه في إعلام الكافة بأنه صاحب هذا الإبداع الذهني ... وأما القيد الخاص بالاستنساخ في الحدود التي يبررها الهدف المنشود، فهو قيد منطقي حرصت أنظمة الملكية الفكرية على إدراجه حتى لا يسمح للمؤسسات التعليمية بالاستنساخ إلا في سبيل خدمة الأشخاص الذين يثبت أنهم بحاجة إليه للتدريس أو الدراسة أو إعداد الأبحاث ... وأما القيد الأخير فيتماشى مع قواعد العدل والمنطق لأن التوسع في الاستخدام الحر للمصنفات من شأنه أن يضر بالمصالح المشروعة للمؤلفين، ويؤدي إلى إحجامهم عن التأليف خوفاً من النطاق الواسع لاستخدام المصنفات في المؤسسات التعليمية، ولذلك نجد الكثير من الأنظمة تنص على أن يكون النسخ لمرة واحدة أو في حالات منفصلة حتى لا يضار المؤلف .
ويلاحظ أن الحق في الاستخدام الحر للمصنفات المحمية المقرر للمؤسسات التعليمية يسمح لها باستخدام هذه المصنفات بشكل كامل أو بشكل أكبر من مجرد الاقتباس، ولكن تظل الصعوبة القائمة في معرفة الحدود المسـموح فيها بهذا الاستخدام، وهو ما يبرر توجه بعض قوانين وأنظمة الملكية الفكرية نحو رفض الاعتراف بالاستخدام الحر للمصنفات المحمية للأغراض التعليمية من الأساس، وإن اعترفت بفكرة الاستخدام الحر في مجالات أخرى ... وفي هذا السياق، سنجد أنفسنا أمام التساؤل الآتي: هل ينسحب حق المؤسسات التعليمية في الاستخدام الحر على إتاحة المصنفات المنسوخة عبر شبكة الانترنت ؟ وبمعنى آخر، هل يحق للمؤسسات التعليمية عند تقديمها لخدمات التعلم الالكتروني أن تتيح المصنفات للأساتذة والدارسين عبر شبكة الانترنت دون الحصول على إذن المؤلف أو دفع مقابل عادل له ؟

المطلب الثاني
مدى أحقية المؤسسات التعليمية في الاستخدام الحر للمصنفات عبر شبكة الانترنت

لقد أثار التساؤل الذي طرحناه جدلاً فقهياً واسعاً مرده الصعوبة القائمة حول معرفة الحدود المسموح فيها بعمل النسخ والتسجيلات للأغراض التعليمية، فالبعض ينظر بعين الاعتبار إلى القيود التي أدرجتها قوانين وأنظمة الملكية الفكرية ويراها كافية لرفض إتاحة المؤسسات التعليمية للمصنفات عبر شبكة الانترنت عملاً بحقها في الاستخدام الحر، لاسيما وأن الانترنت مجال واسع للتعدي على حقوق المؤلفين، والإتاحة بهذه الطريقة تضر بالمصالح المشروعة للمؤلفين، حتى وإن اقتصرت على الأساتذة والدارسين، فالاستثناء المقرر على الحق الاستئثاري للمؤلف يجب أن يكون في أضيق نطاق، وما يصلح للتطبيق في البيئة الورقة قد لا يصلح في البيئة الالكترونية من وجهة نظرهم. وفي المقابل لذلك يرى البعض الآخر أن التقنيات الحديثة من شأنها أن تجعل إتاحة المؤسسات التعليمية للمصنفات المحمية عبر شبكة الانترنت يكون في إطار الاستخدام الشخصي للمستفيدين من هذه المؤسسات، وبما يسمح أحياناً بمجرد الإطلاع دون الاستنساخ، وبالتالي لا يوجد ثمة إضرار بحقوق المؤلفين.
والواقع أن هذه الإشكالية لم تزل في مرحلة بحث وتقصي من قبل خبراء أنظمة الملكية الفكرية، لاسيما بعد النظر إلى مسائل الملكية الفكرية كأحد أهم تحديات الخدمات الالكترونية بوجه عام ، وإن كنا نعتقد بأن حقوق المؤلف والقيود الواردة عليها تنطبق على إبداعاته الفكرية المنشورة على شبكة الانترنت مثلما تنطبق على تلك التي تنشر في أي مكان في العالم الواقعي. وعلى ذلك نرى أن إتاحة المؤسسة التعليمية عبر شبكة الانترنت مقالات أو مقتطفات من مصنفات أو مصنفات صغيرة الحجم للأساتذة أو الدارسين أو الباحثين في سبيل التوضيح للأغراض التعليمية لا يشكل من وجهة نظرنا سوى إعمال لحقها في الاستخدام الحر للمصنفات المحمية، شريطة ألا يكون هدفها من وراء ذلك هو تحقيق الربح، وأن تضع عند استخدام موقعها الالكتروني الذي تتيح من خلاله هذه المصنفات المحمية عقبات تقنية تمنع أو تعيق إساءة الاستخدام، مثل الحماية من خلال مفاتيح إلكترونية أو كلمات سر...الخ، بما يكفل المحافظة على حقوق أصحاب المصنفات للحيلولة دون الاستنساخ غير المشروع .

المبحث الثالث
مسئولية المؤسسات التعليمية الناشئة عن التعدي على حقوق الملكية الفكرية

ونعالج في هذا المبحث مسئولية المؤسسات التعليمية الناشئة عن التعدي على المصنفات، قاصدين من وراء ذلك تبصير القائمين على إدارة هذه المؤسسات بالأفعال التي تقوم بها في إطار تقديمها لخدمة التعلم الالكتروني والتي قد تشكل في الوقت ذاته تعدياً على حقوق الملكية الفكرية، وذلك حتى لا يقعون تلك طائلة الجزاءات المدنية والجنائية المنصوص عليها قانوناً.

المطلب الأول
المسئولية المدنية للمؤسسة التعليمية

تقوم المسئولية المدنية للمؤسسة التعليمية عن التعدي على حقوق المؤلف متى توافرت عناصر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. والخطأ نوعان هما الخطأ العقدي والخطأ التقصيري، أما الخطأ العقدي فيتوافر إذا لم تقم إدارة المؤسسة التعليمية بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن التعاقدات التي أبرمتها، سواء أكان عدم التنفيذ قد حدث عمداً أو نتيجة إهمال، وأما الخطأ التقصيري فهو إخلال إدارة المؤسسة بواجب قانوني، سواء أكان هذا الواجب خاصاً في شكل التزام أم عاماً في شكل واجب يفرض على كل شخص باحترام حقوق الغير وحرياته، وعدم إحداث ضرر له.
وإذا بدأنا بالخطأ العقدي سنجده يظهر بوضوح في العلاقة بين المؤسسة التعليمية والمؤلف الذي يتنازل لها عن كل بعض حقوقه المالية على مصنفه، وذلك في الحالات التي تخل فيها المؤسسة بالتزاماتها الناشئة عن عقد الاستغلال. والأمثلة على ذلك كثيرة، نذكر منها: قيام المؤسسة بتجاوز حدود الاستغلال من حيث الزمان أو المكان، أو أن تستنسخ ما يزيد على النسخ المتفق عليها بموجب العقد، أو تسمح بإتاحة المصنف للدارسين على شبكة الانترنت خلافاً لاتفاقها مع المؤلف على قصر الإتاحة عبر الأقراص المدمجة، أو تقوم بإجراء تعديلات جوهرية في شكل أو مضمون المصنف الذي تنشره الكترونياً دون الرجوع إلى المؤلف والحصول على موافقته. أما الخطأ التقصيري فيظهر في حالات التعدي على حقوق المؤلف من قبل المؤسسات التعليمية التي لا ترتبط مع المؤلف بأي تعاقد في خصوص المصنف..
أما الضرر فهو العنصر الثاني من عناصر المسئولية المدنية، ويمكن تعريفه بأنه: «الأذى الذي يصيب الشخص في ماله أو نفسه»، وبالتالي فهو يعني في مجال البحث تعرض المؤسسة التعليمية لمصلحة مشروعة من مصالح المؤلف المرتبطة بمصنفاته التي طرحها للجمهور، يستوي أن تكون هذه المصلحة مالية، وعندئذ يوصف الضرر بأنه ضرر مادي، أو أن تكون المصلحة معنوية، وعندئذ يوصف الضرر بأنه أدبي أو معنوي. والغالب أن يلحق بالمؤلف ضرر مادي وأدبي في وقت معاً، ولكن يحدث أحياناً أن يترتب على خطأ المؤسسة التعليمية ضرر مادي فقط، كما يحدث أن يترتب على الخطأ ضرر أدبي لا مادي، أي لا يصيبه الضرر في ماله، وإنما يصيبه في سمعته وشرفه واعتباره، فمثلاً إذا اتفق المؤلف مع المؤسسة التعليمية على قيامها بنشر كتاب الكترونياً، فنشر الكتاب مشوهاً مليئاً بالأخطاء، فإن المؤلف قد لا يصيبه ضرر مادي ولكن أصابه من ذلك ضرر أدبي. وهنا نشير إلى أن التعويض للمؤلف يستحق عن كل الأضرار، سواء أكانت مادية أو أدبية، إذ لا فرق بينهما عملاً بقواعد القانون المدني.
وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، يعني ضرورة ترتب الضرر على الخطأ، حتى يكون المخطئ مسئولاً عن تعويضه ، وهو شرط بديهي لقيام المسئولية مستمد من قواعد القانون المدني التي تبرز عناصر المسئولية والتي تتناولها ببيان معناها في حالة الإخلال بالالتزام، حيث تؤكد على أن التعويض يكون عن الضرر المباشر الذي يعتبر: «نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخير في الوفاء به» . ولا خلاف على أن تقدير توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافره يعد من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ما دام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
ومتى توافرت عناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، يصبح من حق المؤلف الحصول على تعويض عادل تراعى المحكمة في تقديره مكانته الأدبية والثقافية ومدى استفادة المؤسسة المعتدية من استغلال المصنف. ولا شك أن في التنفيذ العيني خير تعويض لما فيه من إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاعتداء ، ولكن إذا تعذر إصلاح الضرر الناجم عن الاعتداء على المصنف عيناً، ففي هذه الحالة لا يكون أمام القضاء سوى اللجوء إلى الصورة الأخرى للتعويض، وهي التعويض غير المباشر عن طريق إلزام المعتدي بدفع مبلغ من المال للمؤلف المعتدى عليه.
وتحديد مقدار التعويض الذي ستدفعه المؤسسة التعليمية يختلف تبعاً للمعايير التي يضعها كل قانون من قوانين الملكية الفكرية: فغالبية القوانين، ومن بينهما النظام السعودي، تحيل في تقدير التعويض إلى القواعد العامة. والبعض الآخر ينص على تحديد مقدار التعويض على أساس مدى الضرر الذي أصاب المؤلف في ضوء وضعه الاجتماعي والثقافي ومدى تأثير الاعتداء على سمعته واعتباره. ومن بين القوانين من يعتمد على جسامة الخطأ الذي ارتكبه المعتدي أو الأرباح التي حصل عليها من جراء الاعتداء. في حين تضع قوانين أخري حداً أدني لمقدار التعويض الذي لا تستطيع جهات القضاء أن تنزل عنه عند الحكم به على المعتدي .
المطلب الثاني
المسئولية الجنائية للمؤسسة التعليمية

أولاً- صور التعدي على حقوق المؤلف والعقوبات المقررة في بعض التشريعات الأجنبية:

أدركت تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية في البلدان الغربية منذ وقت مبكر أهمية تحديد أفعال التعدي على حقوق المؤلف والعقوبات المقررة عند ارتكاب أي من هذه الأفعال، وذلك إيماناً منها بأنه لا قيمة لإقرار الحقوق الأدبية والمالية للمؤلفين من دون وضع آليات حماية هذه الحقوق جنائياً ... والملاحظ على التشريعات الأجنبية أنها تسير على نهج واحد في تنظيمها لقواعد الحماية الجنائية لحق المؤلف، وذلك على الرغم من تباين الأنظمة التي تنتمي إليها هذه التشريعات، إذ ينتمي بعضها للنظام الأنجلوأمريكي بينما ينتمي بعضها الآخر للنظام اللاتيني. ويمكننا في هذا السياق أن نعرض بإيجاز للوضع في تشريع حق المؤلف الأمريكي، باعتباره أحد التشريعات المنتمية للنظام الأنجلوأمريكي، كما نعرض للوضع في تقنين الملكية الفكرية الفرنسي، باعتباره أبرز التشريعات المنتمية للنظام اللاتيني.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية، يخصص المشرع في القانون الفيدرالي لحماية حق المؤلف لسنة 1976م – والذي أدخل عليه العديد من التعديلات كان آخرها في عام 2004م – باباً مستقلاً لجرائم الاعتداء على حقوق المؤلف والإجراءات الجنائية المتبعة في هذا الخصوص، ووفقاً للتعديلات التي أدخلت على هذا القانون، يصل الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في المواد (506) و (507) من القانون إلى الحبس لمدة خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز (250) ألف دولار أمريكي أو إحدى هاتين العقوبتين في حالات القرصنة والتقليد لبرامج الحاسب الآلي والمصنفات السمعية البصرية، فضلاً عن التعامل غير المشروع في المصنفات عبر شبكة الانترنت.
أما في تقنين الملكية الفكرية الفرنسي الحالي الصادر في سنة 1992م، فالملاحظ أن المشرع يقوم بين الحين والآخر بإعادة النظر في صور التعدي على حقوق المؤلف في ضوء المستجدات التي تطرأ على مجالات انتهاك الحقوق الواردة على المصنفات أو التسجيلات أو البرامج الإذاعية المحمية، كما يحرص المشرع على تناسب العقوبات المقررة مع وقائع التعدي ومع المتغيرات التي تطرأ على قيمة العملة الأوروبية، فالمتابع لتقنين الملكية الفكرية الفرنسي يلحظ تعديلات عدة تتم من وقت لآخر على المواد (L335-2,3,4,5) من تقنين الملكية الفكرية، وهي المواد المعنية بتحديد صور التعدي والعقوبات المقررة على مرتكبيها، وتشتمل هذه الصور على وقائع عدة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: تقليد المصنف أو التسجيل الصوتي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده، والتصنيع والتجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف كالتشفير أو غيره، والإزالة والفك لأي معلومات احترازية إلكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنف، كالتشفير أو غيره، فضلاً عن وجود نص عام يعاقب على التعدي على أي حق أدبي أو مالي للمؤلف. أما بشأن العقوبات الجزائية فهي متدرجة بحسب جسامة الفعل، وهي تصل في حدها الأقصى إلى الحبس الوجوبي لمدة ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة ألف يورو. ولقد كانت آخر التعديلات التي أدخلها المشرع الفرنسي على هذه المواد بموجب القانون رقم 669 لسنة 2009م الصادر في 12 من يونيه سنة 2009م .

ثانياً- صور التعدي على حقوق المؤلف والعقوبات المقررة في بعض التشريعات العربية:
تحتوي كل تشريعات الملكية الفكرية في الوطن العربي على عقوبات أصلية وأخرى تكميلية توقع على من يعتدي على حقوق المؤلف، وهذه العقوبات تتفاوت في قوتها أو ضعفها من تشريع لآخر، كما أنها تتدرج بين الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين. فإذا نظرنا إلى نظام حماية حقوق المؤلف السعودي الصادر في سنة 1424? نجده يحدد في الفصل السادس منه أحكام المخالفات والعقوبات، إذ يحدد في المادة (21) الأفعال التي يشكل القيام بها تعدياً على حقوق المؤلف، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: نشر مصنف غير مملوك لمن يقوم بالنشر، أو نشره مدعياً ملكيته، دون الحصول على إذن كتابي من المؤلف أو ورثته أو من يمثلهم، وتعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو عنوانه أو موضوعه دون علم المؤلف، وإعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق، وإزالة وفك أي معلومات احترازية الكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنف، كالتشفير أو غيره، فضلاً عن الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية في هذا النظام. أما المادة (22) فتحدد العقوبات الموقعة على مرتكبي الأفعال السابقة، وهذه العقوبات تتمثل في: الإنذار، والغرامة المالية التي لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال، وإغلاق المنشأة المتعدية مدة لا تزيد على شهرين، ومصادرة النسخ والمواد المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وكذلك الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، بحيث يحكم على المعتدي بهذه العقوبات، كلها أو بعضها بحسب الأحوال ... وفي التشريع الاتحادي لدولة الإمارات رقم 7 لسنة 2002م في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سنجد المشرع يعاقب في الباب السابع من أحكامه بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف كل من يعتدي على الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف، ويكون الحبس وجوبياً لمدة لا تقل عن ستة أشهر فضلاً عن الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم في حالة العود (المادة 37).
وفي تشريع الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002م يعاقب المشرع على الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف، ويعاقب على وجه الخصوص على بيع أو تأجير المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي محمي أو طرحه للتداول بأي صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف، كما يعاقب نشر المصنف دون موافقة المؤلف من خلال الوسائل الحديثة كأجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل. والعقوبات المقررة في التشريع المصري هي الحبس لمدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، على أن تتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية محل الجريمة. أما في حالة العود تكون العقوبة الحبس الوجوبي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، مع الحكم بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها، وغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر.

الخاتمة

لقد حاولنا في هذا البحث أن نضع أمام القائمين على إدارة المؤسسات التعليمية سبل مراعاتهم لحقوق الملكية الفكرية عند تقديمهم لخدمات التعلم الالكتروني، وهو ما يتحقق ببيان الحقوق والواجبات التي تثبت للمؤسسة حال إعدادها للمصنفات أو عند شرائها لكل أو بعض الحقوق المالية الواردة عليها، وكذلك الحقوق وواجبات التي تثبت للمؤسسة حال استخدامها للمصنفات المحمية استخداماً حراً على سبيل التوضيح التعليمي، عملاً بالقيود والاستثناءات المقررة خروجاً على الحق الاستئثاري للمؤلف. والمؤسسة التعليمية ينبغي عليها أن تراعي عدة اعتبارات حينما تتعامل على المصنفات المحمية في إطار تقديمها لخدمات التعلم الالكتروني، وبيانها على النحو الآتي:
أولاً- متى اكتسبت المؤسسة التعليمية حقوق المؤلف على مصنف تعليمي جماعي بادرت بتوجيه الدعوة إلى إعداده وأشرفت عليه ونشرته تحت اسمها، فإنها تنفرد وحدها بمباشرة الحقوق الأدبية والمالية الواردة عليه، بما في ذلك إتاحة هذا المصنف بالوسائل الالكترونية، ولا يحق للمؤلفين الفعليين الذي ساهموا بمجهوداتهم في المصنف الاعتراض على ممارسة أيٍ من هذه الحقوق.
ثانياً- على المؤسسة التعليمية عند تعاقدها على شراء حق استغلال أحد المصنفات التعليمية عن طريق نشره الكترونياً عبر شبكة الانترنت، أن تراعي أن يكون تعاقدها مع صاحب حق المؤلف مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل حدود هذا الاستغلال، سواء من حيث النطاق الزمني أو المكاني أو الغرض منه، وبحيث لا تتجاوز المؤسسة هذه الحدود المتفق عليها وإلا وقعت تحت طائلة الجزاءات المدنية والجنائية المنصوص عليها قانوناً.
ثالثاً- حين تتيح المؤسسة التعليمية عبر شبكة الانترنت لمقالات أو مقتطفات من مصنفات أو مصنفات صغيرة الحجم للدارسين أو الباحثين في سبيل التوضيح للأغراض التعليمية، ومن دون الحصول على إذن من أصحابها، فإن ذلك يأتي إعمالاً لحقها في الاستخدام الحر للمصنفات المحمية، شريطة أن تذكر اسم المؤلف وعنوان المنصف، وألا يكون هدفها من وراء ذلك هو تحقيق الربح، وأن تضع عند استخدام موقعها الالكتروني الذي تتيح من خلاله هذه المصنفات المحمية عقبات تقنية تعيق إساءة الاستخدام، وبما يكفل الحيلولة دون الاستنساخ غير المشروع.
رابعاً- إذا كان للمؤسسات التعليمية دوريات علمية متاحة عبر موقعها الالكتروني شبكة الانترنت أو على الأقراص المدمجة، تعين عليها التنويه إلى أن جميع المقالات والأبحاث والتعليقات التي تتضمنها هذه الدوريات منسوبة لأصحابها وتعبر عن وجهة نظرهم ولا تعبر عن رأي المؤسسة، بما ينفي مسئولية الإدارة وهيئة تحرير هذه الدورية في حال التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
أخيراً- بعدما ثبت عجز أنظمة وقوانين الملكية الفكرية عن مواجهة التطور الرهيب الذي يطرأ على القرصنة الفكرية عبر الوسائل الالكترونية، بات على المؤسسات التعليمية عدم الاكتفاء بالحماية القانونية لحقوقها الفكرية على وسائط التعلم الالكتروني وإنما تدعيمها بسبيل آخر من سبل الحماية، وهي الحماية التقنية عن طريق استخدام ما يسمى بـ "التدابير التكنولوجية" technological measures التي من شأنها إعاقة الحصول على هذه الوسائط والاستفادة منها إلا لمن يحمل ترخيصاً من المؤسسة صاحبة الحق.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.geocities.com/almorabbi/
 
حقوق الملكية الفكرية في مجال التعلم الالكتروني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التطبيقات التربوية للذكاءات المتعددة في مجال صعوبات التعلم
» دكتور/السيد على سيدأحمد (2005) نظرية الذكاءات* المتعددة وتطبيقاتها في مجال صعوبات التعلم (رؤية مستقبلية ).كلية التربية جامعة الملك سعود
» دراسة تحليلية لرسائل الماجستير و الدكتوراه في مجال التعليم الالكتروني بجامعة الملك سعود في مدينة الرياض خلال الفترة ١٤١٤ ه إلى ١٤٢٧ هجرية
» منال بنت محمد بن عبدالعزيز (2009) دراسة تحليلية لرسائل الماجستير و الدكتوراه في مجال التعليم الالكتروني بجامعة الملك سعود في مدينة الرياض خلال الفترة ١٤١٤ ه إلى ١٤٢٧ ه
» سجن الباستيل : السجن الاكثر رعبا فى تاريخ اوروبا الملكية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Wessam The Educational Forum وسام المنتدي التربوي :: الإعلام التربوي Educational Media-
انتقل الى: